للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ، نَا سُفْيَانُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا (١) يقُولُ: "إِنَّ الْيَهُودَ يقُولُون: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ في فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا

===

ويستدل أيضًا بقوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٢)، حرم وطء الحائض بعلة الأذى، وهذه العلة المصرحة مع ما فيه مفاسد كثيرة تدل على تحريم الوطء في الدبر بدلالة النص.

قال الشوكاني: وقد ذكر ابن القيم لذلك مفاسد دينية، ودنيوية فليراجع (٣). وكفى مناديًا على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه، ولا إلى إمامه تجويز ذلك، إلَّا ما كان من الرافضة، مع أنه مكروه عندهم. وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوض النطفة، وهذه المسألة هي إحدى مسائلهم التي شَذُّوا بها.

وحكى الإِمام المهدي في "البحر" عن العترة جميعًا، وأكثر الفقهاء أنه حرام. قال الحاكم بعد أن حكى عن الشافعي ما سلف: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، فأما الجديد فالمشهور أنه حرَّمه. وقد روى الماوردي في "الحاوي"، وأبو نصر الصباغ في "الشامل" وغيرهما عن الربيع أنه قال: كذب والله يعني ابن عبد الحكم، فقد نصَّ الشافعي على تحريمه في ستة كتب.

وقد رُوي الجواز أيضًا عن مالك، روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب، وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية عنه، وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك، وأفتوا بتحريمه، انتهى.

٢١٦٣ - (حدثنا ابن بشار، نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها)، قال ابن الملك: كان يقف خلفها، ويولج في قُبُلها،


(١) في نسخة: "يعني ابن عبد الله".
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٢.
(٣) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>