للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبَانُ, عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ.

٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قال: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ,

===

واختلفت الروايات في قدر الماء في الوضوء والغسل، والقدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، سواء كان صاعًا (١) أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلًا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف، وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء، سواء كان مدًّا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف، أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب.

(قال أبو داود: رواه أبان) بن يزيد العطار، (عن قتادة قال: سمعت صفية)، غرض المصنف بهذا الكلام أن قتادة مدلس، وهمام روى عنه بصيغة "عن"، وعنعنة المدلس غير معتبرة ما لم يثبت سماعه، فصرح المصنف برواية أبان أن قتادة قال: سمعت صفية، فثبت بهذا أن رواية قتادة عن صفية بصيغة "عَنْ" معتبرة ومحمولة على السماع.

٩٣ - (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنا هشيم) بن بشير (قال أنا يزيد (٢) بن أبي زياد) القرشي الهاشمي، أبو عبد الله مولاهم، الكوفي،


(١) نقل القاري عليه الإجماع، وقال في "المغني" (١/ ٢٩٣): عليه أكثر أهل العلم، ونقل الخلاف عن أبي حنيفة، وأنت خبير بأنه لا يصح النقل عن الحنفية، كذا في "الأوجز" (١/ ٥٠١)، وقال ابن رسلان بعد ذكر الروايات المختلفة في مقدار ماء غسله عليه الصلاة والسلام: وهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك، وفيه رد على من قدر الغسل والوضوء بما في الباب كابن شعبان من المالكية. (ش).
(٢) أخرج له مسلم في الأطعمة. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>