للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ،

===

واجبة. والحجة لمن قال بالوجوب وُرود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرمًا في الحيض، كان استدامة النكاح فيه واجبة، واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول، وهي حائض، لم يؤمر بالمراجعة، إلَّا ما نقل عن زفر، فطرد الباب.

(ثم ليمسكها) في نكاحها (حتى تطهير) من تلك الحيضة الأولى (ثم تحيض) ثانيًا (ثم تطهر).

قال الحافظ (١): في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع: "ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها"، ونحوه في رواية الليث وأيوب عن نافع، وكذا عند مسلم من رواية عبد الله بن دينار، وكذا عندهما من رواية الزهري عن سالم، وعند مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن، عن سالم بلفظ: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".

قال الشافعي: غير نافع إنما روى "حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك"، رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم.

قلت: وهو كما قال، لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع، وقد نبه على ذلك أبو داود، والزيادة من الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظًا.

واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة. وفيه للشافعية وجهان: أصحهما المنع، وبه قطع المتولي، وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث، وعبارة الغزالي في "الوسيط"، وتبعه مجلي (٢): هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر؟ وجهان، وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب، وقال ابن تيمية في "المحرر": ولا يطلقها في الطهر المتعقب له، فإنه بدعة، وعنه أي عن أحمد جواز ذلك.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(٢) هو مجلي بن جُميع (ت ٥٥٠ هـ) شيخ الشافعية بمصر، "سير أعلام النبلاء" (٢٠/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>