للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة الجواز، وعن أبي يوسف ومحمد المنع، ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت، زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر، كما يجوز في الطهر الذي بعده، وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض، انتهى.

وقال القاري (١): قال النووي: فإن قيل: ما فائدة التأخير إلى الطهر الثاني؟ فالجواب من أوجه:

أحدها: لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فوجب أن يمسكها (٢) زمانًا كان يحل له طلاقها، وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة.

الثاني: أنه عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته.

والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كقرء واحد، فلو طلقها في أول طهر كان كمن طلقها في حيض.

والرابع: أنه نهى عن طلاقها في الطهر، ليطول مقامه معها، فلعله يجامعها، فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها، انتهى.

والأخير هو الأولى، لكن الأظهر أن يقال: أمر بإمساكها في الطهر إلى آخره، في "الهداية": وإذا طهرت وحاضت، ثم طهرت، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها.

قال ابن الهمام: هذا لفظ "القدوري"، وهكذا ذكر في "الأصل"، ولفظ محمد: فإذا طهرت في حيضة أخرى راجعها. وذكر الطحاوي أن له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها وراجعها فيها. قال الكرخي: ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة وما ذكره في "الأصل" قولهما.


(١) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٤١٥ - ٤١٦).
(٢) ويؤيده ما قال ابن رسلان باستحباب الجماع بعد المراجعة، فإنها حينئذ حائضة. وُيسَنُّ الطلاق في طهر لا جماع فيه، فلا بد من تخلل الطهر بينهما ليحل الجماع فيه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>