للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ (١) لَهَا النِّسَاءُ". [خ ٥٢٥١، م ١٤٧١، ن ٣٣٨٩، ت ١١٧٥، جه ٢٠١٩، دي ٢٢٦٢]

٢١٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عن نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ. [انظر سابقه]

===

والظاهر أن ما في الأصل قول لكل؛ لأنه موضوع لإثبات مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - إلَّا أن يحكى الخلاف، ولم يحك خلافًا فيه، فلذا قال في "الكافي": إنه ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وبه قال الشافعي في المشهور ومالك وأحمد. وما ذكره الطحاوي رواية عن أبي حنيفة، وهو وجه للشافعية، انتهى (٢).

(ثم) في الطهر الثاني (إن شاء أمسك) الزوجة (بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس) أي إن أراد أن يطلقها في ذلك الطهر، فيجب عليه أن لا يجامعها (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) فيه إشارة إلى قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣)، والمشار إليها في قوله: "فتلك العدة" عندنا حالة الحيض.

فقيل: اللام في قوله: "أن تطلق لها النساء" بمعنى "في"، فتكون حجة لما ذهب إليه الشافعي من أن العدة بالأطهار، إذ لو كانت بالحيض يلزم أن يكون الطلاق مأمورًا به فيه، وليس كذلك، وأجيب بأنا لا نسلم أن اللام ها هنا بمعنى "في"، بل للعاقبة كما في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.

٢١٨٠ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن نافع: أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك)، وإنما أخرج الحديث بهذا


(١) في نسخة: "يطلق".
(٢) انظر: "فتح القدير" (٣/ ٣٣٩).
(٣) سورة الطلاق: الآية ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>