للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ، عن سُفْيَانَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عن سَالِم، عن ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ ليُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ، أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ". [م ١٤٧١، ت ١١٧٦، ن ٣٣٩٧، جه ٢٠٢٣، حم ٢/ ٢٦]

===

الطريق بعد طريق مالك؛ لأن فيها زيادة لفظ "تطليقة" أي واحدة، قال مسلم (١): جوَّد الليث في قوله: "تطليقة واحدة" (٢).

٢١٨١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن) بن عبيد القرشي (مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مره) أي عبد الله (فليراجعها) أي امرأته (ثم ليطلقها، إذا طهرت، أو وهي حامل) وإنما أخرج هذا الحديث؛ لأن في هذا الطريق مخالفة للحديث المتقدم، فإنه لم يذكر فيه ثم تحيض ثم تطهر.

قال القاري (٣): قال الطيبي: دل هذا الحديث على اجتماع الحيض والحبل، وقيل: الحامل إذا كانت حائضة حل طلاقها، إذ لا تطويل في العدة في حقها؛ لأن عدتها بوضع الحمل، انتهى. وعندنا أن الحامل لا تحيض، وما رأته من الدم فهو استحاضة، انتهى.

قلت: لا دليل في الحديث على أن الحامل تحيض، بل فيه دليل على أنها لا تحيض، فإنه سوَّى في جواز إيقاع الطلاق بين الطاهرة والحاملة، وقد تقدم أن طلاق الحائضة بدعة، فقد علم منه أن الحامل لا تحيض، ولأجل ذلك سواه بالطاهرة، والله أعلم.


(١) وإنما قال ذلك؛ لأن بعض من روى الحديث قال فيه: ثلاثًا، كذا في "الأوجز" (١١/ ٢٩٤). (ش).
(٢) يعني: أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره. (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>