للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَنْبَسَةُ، نَا يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَاب (١)، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ". [خ ٤٩٠٨، م ١٤٧١، ن ٣٣٩٠]

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن أَيُّوبَ، عن ابْنِ سِيرِينَ (٢)، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ (٣):

===

٢١٨٢ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عنبسة، نا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وإنما تغيَّظ على ابن عمر؛ لأنه ارتكب معصية، فإن الطلاق في الحيض كان معصية.

(ثم قال) بعد التغَيظ: (مره فليراجعها) لترتفع المعصية، (ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس) أي: يجامع في ذلِك الطهر، (فذلك الطلاق) في الطهر (للعدة كما أمر الله تعالى ذكره) أي بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهذا الحديث يؤيد ما في حديث نافع من ذكر الطهرين.

٢١٨٣ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين) أي محمد، (أخبرني يونس بن جبير، أنه سأل ابن عمر فقال:


(١) في نسخة: "قال".
(٢) في نسخة: "قال".
(٣) في نسخة: "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>