للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: "أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ (١) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا؟ فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ (٢) سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ". [جه ٢٠٢٥]

===

في لحيته فمكثت فيها ثلاثة أيام، ولم يعلم بها، عن أحمد: صالح الحديث، وعن ابن معين: ليس به بأس، وكذا قال النسائي، وقال أبو زرعة وحاتم والترمذي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، وقال ابن شاهين: ضعفه ابن معين، وقال ابن أبي خيثمة: ثنا يزيد بن معين قال: كان علية يضعفه، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان غيورًا، فسمي بالفاسية "أرشك"، فقيل: الرشك.

(عن مطرف بن عبد الله: أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته) طلاقًا رجعيًا (ثم يقع بها) أي يجامعها للرجعة، (ولم يُشهد على طلاقها, ولا على رجعتها؟ فقال) أي عمران بن حصين: (طلقتَ) بصيغة الخطاب؛ لأن المراد بالرجل هو السائل كان جعل نفسه غائبًا (لغير سُنَّة، وراجعتَ) أي زوجتها (لغير سنة، أشْهدْ على طلاقها) إذا طلقتها (وعلى رجعتها) أي وأشْهدْ على رجعتها إذا راجعتها (ولا تعُدْ) (٣) نهي من عاد يعود، أي ولا تعُدْ إلى ترك الإشهاد على الطلاق ولا على الرجعة.

قال الشوكاني (٤): وقد استدل به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة، وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والقاسمية والشافعي في أحد قوليه. واستدل لهم في "البحر" بحديث ابن عمر السالف، فإن فيه أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها" ولم يذكر الإشهاد.


(١) في نسخة: "عن رجل".
(٢) في نسخة: "بغير".
(٣) ليست هذه الجملة في رواية ابن ماجه، انتهى "ابن رسلان". (ش).
(٤) "نيل الأوطار" (٤/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>