للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عن أَبِيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ،

===

وقال مالك والشافعي والناصر: إنه يجب الإشهاد في الرجعة، واحتجَّ في "نهاية المجتهد" بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه، فإنه لا يجب فيه الإشهاد.

ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، كما حكاه الموزعي في "تيسير البيان" والرجعة قرينته، فلا يجب فيها، كما لا يجب فيه.

والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج؛ لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد، وما كان كذلك فليس بحجة، لولا ما وقع من قوله: "طلقت لغير سنَّة وراجعت لغير سنَّة"، انتهى.

قال: وهذا القول لا يثبت الإيجاب، ويحتمل أن يكون المراد منه ندب الإشهاد، ثم قال: وأما قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢)، فهو وإن عقب قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} الآية، وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق، والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب، انتهى.

وهذا الحديث له مناسبة ظاهرة بالباب على نسخة "العون"، وأما على النسخ الأخرى فلا مناسبة له بالباب أصلًا.

٢١٨٧ - (حدثنا (٣) أحمد بن محمد) الخزاعي أبو الحسن بن شبوية، (المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي،


(١) زاد في نسخة: "ابن ثابت".
(٢) سورة الطلاق: الآية ٢.
(٣) وقع هذا الحديث في نسخة تحت "باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث" برقم (٢١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>