للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ... } الآية، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ فَقَالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الآية. [ن ٣٥٥٦]

===

عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية (١)، وذلك) أي نزول هذه الآية (أن الرجل كان) في الجاهلية وفي بدء الإِسلام (إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك، فقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الآية) يعني الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتان، فإذا طلق ثلاثًا فلا تحل له إلَّا من بعد وطء زوج آخر.

قال صاحب "العون" (٢) بعد شرح هذا الحديث: واعلم أن نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث إنما هو إذا كانت مُفَرَّقة في ثلاثة أطهار، وأما إذا كانت في مجلس واحد، فهي واحدة؛ لحديث ابن عباس: "كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة" رواه مسلم. وسيأتي في هذا الكتاب أيضًا، فيجوز للرجل أن يراجع امرأته بعد ما طلقها ثلاثًا في مجلس واحد، كما يجوز له الرجعة بعد ما طلقها واحدة.

قال الحافظ في "الفتح" (٣) في "باب من جَوَّز الطلاق الثلاث": قال: وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يُجوِّز وقوع الطلاق الثلاث، فيحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال: لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي عنه، وهو قول للشيعة وبعض أهل الظاهر، وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق الحائض، وهو شذوذ.


(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٨ - ٢٢٩.
(٢) "عون المعبود" (٦/ ١٩٠).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٣٦٢ - ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>