للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أحدها: أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما. وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد، وليس كل مختلف فيه مردودًا.

والثاني: معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث، كما تقدم من رواية مجاهد، فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يفتي بخلافه، إلَّا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أخبر من غيره بما رواه. وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه.

والئالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، كما أخرجه هو من طريق أهل بيت ركانة، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس.

والرابع: أنه مذهب شاذ، فلا يعمل به، وأجيب بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله، ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة، كمحمد بن تقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما. ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء، وطاووس، وعمرو بن دينار.

ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".

وفي رواية: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم".

وفي رواية: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن طلاق الثلاث على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدة؟ قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر، تتابع الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>