للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. [انظر سابقه]

===

يملك ثلاث تطليقات كالحر، فطلقتها تطليقتين، بقيت لك واحدة (قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

استدل بهذا الحديث أن العبد يملك من الطلاق ثلاثًا كما يملك الحر. وقال الشافعى (١): إنه لا يملك من الطلاق إلَّا اثنتين، حرة كانت زوجته أو أمة. وقال أبو حنيفة والناصر: إنه لا يملك في الأمة إلَّا اثنتين لا في الحرة فكالحر. واستدلوا بحديث ابن مسعود: "الطلاف بالرجال والعدة بالنساء" عند الدارقطني والبيهقي. وأجيب بأنه موقوف. قالوا: أخرج الدارقطني [والبيهقي] أيضًا عن ابن عباس نحوه. وأجيب بأنه موقوف أيضًا.

وكذلك روى نحوه أحمد من حديث علي، وهو أيضًا موقوف، قالوا: أخرج ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعًا: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان"، وأجيب بأن في إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان. وقال الدارقطني والبيهقي: الصحيح أنه موقوف، قالوا: في "السنن" نحوه من حديث عائشة، وأجيب بأن في إسناده مظاهر بن أسلم.

قال الترمذي: حديث عائشة هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وإسحاق، انتهى. قاله الشوكاني (٢).

قال ابن الهمام في "فتح القدير" (٣): ونقل أن الشافعي - رحمه الله -


(١) وبه قال مالك وأحمد، كما في "المغني" (١٠/ ٥٣٦). (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤).
(٣) "فتح القدير" (٣/ ٤٧٤ - ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>