للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيج، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: "أَتَعْلمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ". [م ١٤٧٢، ن ٣٤٠٦، حم ١/ ٣١٤]

===

٢٢٠٠ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس (١): أتعلم) الاستفهام للتقرير (إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر) - رضي الله عنه - (وثلاثًا من إمارة عمر) - رضي الله عنه -؟ (قال ابن عباس: نعم).

قال الشيخ ابن القيم في "الهدي" (٢): وأما المسألة الثانية: وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب:

أحدها: أنه يقع، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة - رضي الله عنهم-.

الثاني: أنها لا تقع، بل تُردُّ, لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رد"، وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم، وحُكِي للإمام أحمد فأنكره، وقال: هو قول الرافضة.

الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية، وهذا ثابت عن ابن عباس - رضي الله عنه - ذكره أبو داود عنه. قال الإِمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق يقول: خالف السنَّة فيرد إلى السنَّة، انتهى. وهو قول طاوس وعكرمة وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية.


(١) قال ابن رسلان: اختلفوا في تأويل الحديث على أقوال! فقيل: منسوخ، ورُدَّ بأن النسخ لا يكون في زمن عمر - رضي الله عنه -، وقيل: محمول على قوله: "طالق طالق طالق"، وقيل: في غير المدخول بها. (ش).
(٢) "زاد المعاد" (٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>