للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} الآية (١)، فابتدأ بعائشة وقال: "إني ذاكر لك أمرًا، فعليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك"، قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، ثم تلا هذه الآية، قالت عائشة: قلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ما فعلت، فلم يكن ذلك حين قاله لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاخترنه طلاقًا من أجل أنهن اخترنه.

فعلى هذا لو خيَّر رجل امرأته في الطلاق فاختارته، لم يكن طلاقًا، ولو اختارت الطلاق يكون طلاقًا، وتفصيله مذكور في كتب الفقه (٢).

قال الشوكاني (٣): وقد استدل بهذا من قال: إنه لا يقع في التخيير شيء، إذا اختارت الزوج، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.

لكن اختلفوا في ما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية [أو]، بائنة أو يقع ثلاثًا؟

فحكى الترمذي عن علي (٤) - رضي الله عنه -: أنها إن اختارت نفسها، فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها، فواحدة رجعية. وعن زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. وعن عمر وابن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وعنهما رجعية، وإن اختارت زوجها، فلا شيء.


(١) سورة الأحزاب: الآية ٢٨.
(٢) انظر: "الهداية" (٢/ ٢٣٦)، و"فتح القدير" (٣/ ٤١٠)، و"المغني" (١٠/ ٣٨١)، و "الشرح الكبير" (٢/ ٤٠٦)، و"رد المحتار" (٤/ ٥٤٠)، و"بدائع الصنائع" (٣/ ١٨٠).
(٣) "نيل الأوطار" (٤/ ٣٣٦ - ٣٣٧).
(٤) وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>