للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هذا حديث لا نعرفه إلَّا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: نا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا، وكان علي بن نصرٍ حافظًا صاحبَ حديث.

واختلف أهل العلم في "أمرك بيدك"، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: وهي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين، ومن بعدهم.

وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.

وقال ابن عمر - رضي الله عنه -: إذا جعل أمرَها بيدها، وطلقت نفسها ثلاثًا، وأنكر الزوج، وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلَّا في واحدة، استُحْلِف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه.

وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك (١) بن أنس، فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر، انتهى.

ومذهب الحنفية في ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: "أمرك بيدك"، فهو تمليك من جانب الزوج، حتى لا يملك الرجوع عنه، ولا فسخ ذلك، لأنه ملَّكها الطلاق، ومن ملك غيره شيئًا زالت ولايته من الملك، فلا يملك


(١) وقال ابن رسلان: قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هو كناية نفتقر إلى النية ككل الكنايات. وقال مالك: لا يفتقر إلى النية, لأنه من الكنايات الظاهرة، انتهى. وفي "التعليق الممجد" (ص ٥٢٧، ٥٢٨) وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإلَّا فواحدة، هذا عندنا، وعند مالك ثلاث, لأنها أعلى الاختيار، وعندهما واحدة, لأنها أدنى الاختيار، انتهى. هكذا ذكر المذاهب في "المغني" (١٠/ ٣٨٣، ٣٨٤)، والصحيح من المذاهب ما تقدم قريبًا عن "الأوجز". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>