إبطاله بالرجوع والفسخ، فيصير الأمر بيدها في الطلاق بشرط أن ينوي الزوج الطلاق, لأنه من كنايات الطلاق، فلا يصح من غير نية، إلَّا إذا كان الحال حال الغضب والخصومة، أو حال مذاكرة الطلاق، فلا يصدق في القضاء، لأن الحال تدل على إرادة الطلاق ظاهرًا، فلا يصدق في العدول عن الظاهر.
والشرط الثاني: علم المرأة بجعل الأمر بيدها وهي غائبة أو حاضرة لا تسمع، فلو لم تعلم به لا يصير الأمر بيدها ما لم تسمع أو يبلغها الخبر، وشرط بقاء حكمه- إذا كان مطلقًا غيرَ معلق ولا موقت- بقاءُ المجلس، وهو مجلس علمها بالتفويض، فما دامت في مجلسها فالأمر بيدها، فيبقى الأمر في يدها ما بقي المجلس، فإن قامت عن مجلسها بطل, لأن القيام عن المجلس دليل الإعراض، فكان ردًا للتمليك، وكذلك إذا وجد منها قول أو فعل يدل على إعراضها عن الجواب، بأن دعت بطعام لتأكل، أو أمرت وكيلها بشيء إلى غير ذلك.
والحكم الثابت لها بالتفويض غير لازم في حق المرأة، حتى تملك رده صريحًا أو دلالة؛ لأن التخيير ينافي اللزوم، وليس لها أن تختار إلَّا مرة واحدة، لأن قوله:"أمرك بيدك" لا يقتضي التكرار، إلَّا إذا قرن به ما يقتضي التكرار، بأن قال:"أمرك بيدك كلما شئت"، فلها أن تطلق نفسها في كل مجلس تطليقة واحدة حتى تبين بثلاث، إلَّا أنها لا تملك أن تطلق نفسها في كل مجلس إلَّا تطليقة واحدة, لأنه يصير قائلًا لها في كل مجلس "أمرك بيدك"، فإذا اختارت فقد انتهى موجب ذاك التمليك.
وأما بيان ما يصلح جواب جعل الأمر باليد من الألفاظ، وما لا يصلح، فالأصل فيه: أن كل ما يصلح من الألفاظ طلاقًا من الزوج يصلح جوابًا من المرأة، وما لا فلا.
فإذا قالت في جوابه:"طلقت نفسي"، أو "أبنت نفسي"، أو "حرمت نفسي"، يكون جوابًا، فالواقع بهذه الألفاظ التي تصلح جوابًا طلاق واحد بائن