للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء, لأنه محل الركوب غالبًا، ولذلك سمي المركوب ظهرًا، فشُبِّهَتِ الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل، فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلًا كان ظهارًا على الأظهر عند الشافعية.

واختلف في ما إذا لم يعين الأم، كأن قال: كظهر أختي مثلًا، فعن الشافعي في القديم: لا يكون ظهارًا، بل يختص بالأم كما ورد في القرآن، وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس، وقال في الجديد: يكون ظهارًا، وعن مالك هو ظهار، وهو قول الجمهور.

ولكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد، فقال الشافعي: لا يكون ظهارًا، وعن أحمد روايتان (١) كالمذهبين، فلو قال: كظهر أبي مثلًا فليس بظهار عند الجمهور، وعن أحمد رواية: أنه ظهار، وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة، قاله الحافظ في "الفتح" (٢).

وعند الحنفية هو تشبيه الزوجة، أو جزء منها شائعًا، أو جزء معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد، ولو برضاع أو صهرية، ولا فرق بين كون العضو الظهر أو غيره بما لا يحل النظر إليه.

وإنما خص باسم الظهار تغليبًا للظهر, لأنه كان الأصل في استعمالهم، وكان الظهار في الجاهلية يحرِّم النساء، كان أهل الجاهلية يطلقون بثلاث: الظهار، والإيلاء، والطلاق، فأقرَّ الله الطلاق طلاقًا، وحكم في الإيلاء والظهار بما بيَّن في القرآن، وشرطه في المرأة كونها زوجة، وفي الرجل كونه من أهل الكفارة، فلا يصح ظهار الذمي كالصبي والمجنون.


(١) لكن الموفق (١١/ ٥٧ - ٥٩) لم يذكر فيه روايتين، بل ذكر مذهب أحمد كالحنفية ومالك في أن التشبيه بالمحرمة المؤبدة ظهار؛ وذكر فيه قولين للشافعي، والذي ذكر فيه قولين لأحمد هو التشبيه بظهر من يحرم عليه تحريمًا مؤقتًا والتشبيه بظهر الأب وغيره. (ش).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٤٣٢ - ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>