للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى (١)، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عن ابْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "وَالْعَرَقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلَاثينَ صَاعًا". [انظر سابقيه]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ (٢) مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ.

===

صاعًا، وفي الرواية الثانية: أنه ثلاثون صاعًا، وفي الرواية الثالثة: خمسة عشر صاعًا، وهذا الاختلاف ليس باختلاف في الواقع، بل هو مبني على اختلاف المكاتل، فإنه قد يكون كبيرًا يسع ستين صاعًا، وقد يكون صغيرًا يسع ثلاثين صاعًا، وقد يكون أصغر فيسع خمسة عشر صاعًا.

٢٢١٧ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد العزيز بن يحيى) الحراني، (نا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد) المتقدم (نحوه) أي نحو الحديث المتقدم، (إلَّا أنه) أي عبد العزيز بن يحيى (قال: والعرق مكتل) كمنبر (يسع ثلاثين صاعًا).

(قال أبو داود: وهذا) الحديث (أصح من حديث يحيى بن آدم).

قلت: لم أقف على أصحية حديث عبد العزيز بن يحيى من حديث يحيى بن آدم، فإن رجال حديث يحيى بن آدم، وهما يحيى بن آدم وابن إدريس أقوى من رجال حديث عبد العزيز بن يحيى، فباعتبار رجال السند كونه أصح مشكل، إلَّا أن يقال: إن المراد بالأصحية في تقدير العرق بأنه ستون صاعًا، فإنه إذا كان العرق ستين صاعًا لا تحتاج إلى الإعانة بعرق آخر، فإن ستين صاعًا من التمر تكفي للكفارة، فالأصح أن العرق الذي أتي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسع ثلاثين صاعًا، وهو نصف ما يكفي للكفارة، فأعانتُه بعرق آخر يسع ثلاثين صاعًا، وهو نصف آخر لا بد أن يزاد في الكفارة.


(١) زاد في نسخة: "أبو الأصبغ الحراني".
(٢) في نسخة بدله: "أصح الحديثين".

<<  <  ج: ص:  >  >>