للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا الْحَكَمُ بْنُ

===

قال الشوكاني (١): فيه دليل على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير (٢)، وهو الإجماع، وأن الكفارة واجبة عليه، لا تسقط بالوطء قبل إخراجها.

وروى سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على من وطئ قبل التكفير ثلاث كفارات، وذهب الثوري (٣)، وسعيد بن جبير، وأبو يوسف إلى سقوط الكفارة بالوطء.

قلت: لم أقف على هذه الرواية لأبي يوسف في كتب الحنفية، ولا أثر من ذلك، وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه تجب عليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.

واختلف في مقدمات الوطء، هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئًا منها قبل التكفير أم لا؟ فذهب الثوري والشافعي في أحد قوليه إلى أن المحرم هو الوطء وحده لا المقدِّمات، وذهب الجمهور (٤) إلى أنها تحرم كما يحرم الوطء، واستدلوا بقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، وهو يصدق على الوطء ومقدماته، انتهى.

٢٢٢٤ - (حدثنا زياد بن أيوب، نا إسماعيل) بن علية، (نا الحكم بن


(١) "نيل الأوطار" (٤/ ٣٥٩).
(٢) قال ابن رسلان: وعموم التكفير يشمل العتق والصوم والإطعام، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد، وذهب أبو ثور إلى الإباحة قبل التكفير بالطعام، وعن أحمد ما يقتضي ذلك، انتهى. (ش).
(٣) وحكى الترمذي مذهب الثوري مثل الجماعة. فتأمل. (ش). (انظر: "سنن الترمذي" ١١٩٨).
(٤) قال ابن رسلان: وهو أظهر قولَي الشافعي، وبه قال مالك وأهل الرأي، وهو إحدى روايتي أحمد لعموم "اعتزلها" في الحديث. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>