للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى (١)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ-، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَني عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: "أَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ". [حم ٥/ ٣٣٥]

٢٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي

===

ولأن سبب هذه الفرقة قذف الزوج؛ لأنه يوجب اللعان، واللعان يوجب التفريق، والتفريق يوجب الفرقة، فكانت الفرقة بهذه الوسائط مضافة إلى القذف السابق، وكل فرقة تكون من الزوج أو يكون فعل الزوج سببها تكون طلاقًا، كما في العنِّين، والخلع، والإيلاء، ونحو ذلك، وهو قول السلف: إن كل فرقة وقعت من قبل الزوج فهي طلاق، من نحو إبراهيم، والحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة وغيرهم - رضي الله عنهم-.

وأما الحديث فلا يمكن العمل بحقيقته لما ذكرنا أن حقيقة المتفاعل هو المتشاغل بالفعل، وكما فرغا من اللعان ما بقيا متلاعنين حقيقة، فانصرف المراد إلى الحكم، وهو أن يكون حكم اللعان فيهما ثابتًا.

فإذا أكذب الزوج نفسه، وحدَّ حد القذف، بطل حكم اللعان، فلم يبق متلاعنًا حقيقة وحكمًا، فجاز اجتماعهما.

٢٢٤٦ - (أخبرنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا محمد -يعني ابن سلمة-، عن محمد بن إسحاق، حدثني عباس بن سهل، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعاصم بن عدي: أمسِك المرأة) أي زوجة عويمر التي لاعنت (عندك حتى تلد) وإنما أمره بذلك؛ لأنه كان كبير قومه، وكانت المرأة ابنته، أو ابنة أخيه كما تقدم.

٢٢٤٧ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني


(١) زاد في نسخة: "أبو الأصبغ".

<<  <  ج: ص:  >  >>