للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا كَاذِبًا قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ. [خ ٥٣٠٩، جه ٢٠٦٦]

٢٢٤٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ (١)، نَا الْفِرْيَابِيُّ، عن الأَوْزَاعِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَكَانَ يُدْعَى- يَعْنِي الْوَلَدَ- لأمِّهِ. [انظر سابقه]

===

أي عويمرًا (إلَّا كاذبًا، قال) أي سهل بن سعد: (فجاءت به) أي بالولد (على النعت المكروه) أي الوصف الذي يصدق عويمرًا.

٢٢٤٩ - (حدثنا محمود بن خالد، نا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي بهذا الخبر، قال) أي الزهري: (فكان يدعى -يعني الولد- لأمه). قال في "البدائع" (٢): وأما الحكم الذي ليس بأصلي للعان فهو وجوب قطع النسب في أحد نوعي القذف، وهو القذف بالولد، لما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما لاعن بين هلال بن أمية وبين زوجته، وفرق بينهما، نفى الولد عنه وألحقه بالمرأة"، فصار النفي أحد حكمي اللعان.

وعلى هذا قلنا: إن القذف إذا لم ينعقد موجبًا للعان، أو سقط بعد الوجوب، ووجب الحد، أو لم يجب، أو لم يسقط، لكنهما لم يتلاعنا بعد، لا ينقطع نسب الولد، إلى آخر ما قال.

وقال الحافظ في "الفتح" (٣): وعن أحمد: ينتفي الولد بمجرد اللعان، ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان، وفيه نظر؛ لأنه لو استلحقه لحقه، وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة، ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها. وقال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه، ولا إعادة على المرأة.


(١) في نسخة: "خالد الدمشقي".
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٩١).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>