للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عن عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن سَهْلِ بْن سَعْدٍ (١) في هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: "فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْفَذَهُ (٢) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ (٣) عمرو سُنَّةً".

قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ في الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمّ (٤) لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. [خ ٧٣٠٤]

===

٢٢٥٠ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، نا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد في هذا الخبر) أي المتقدم (قال) أي عياض بن عبد الله، عن ابن شهاب (فطلقها) أي عويمر زوجته (ثلاث تطليقات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنفذه) أي أمضى الطلاق (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان ما صنع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - سنَّة) أي: إذ لم ينكر عليه.

(قال سهل: حضرت هذا) أي اللعان (عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمضت السنَّة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما) بأن يطلق الزوج، فإن لم يطلق الزوج ينوب القاضي منابه فيفرق بينهما، (ثم لا يجتمعان أبدًا) أي ما داما (٥) على لعانهما، فإن أكذب أحدهما نفسه، يجوز اجتماعهما عندنا.


(١) زاد في نسخة: "الساعدي".
(٢) في نسخة: "وأنفذه".
(٣) في نسخة: "رسول الله".
(٤) في نسخة: "ولا يجتمعان".
(٥) قال في "الهداية" (٢/ ٢٧١): وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما، وقال أبو يوسف: هو تحريم مؤبد لهذا الحديث، ولهما: إن الإكذاب رجوع، والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها، ولا يجتمعان ما داما متلاعنين، ولم يبق التلاعن بعد الإكذاب ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>