للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٢ - حَدَّثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ (١) الْعَتَكِيُّ، نَا فُلَيْحٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ في هَذَا الْحَدِيثِ: "وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ (٢) ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السّنَّةُ في الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهَا". [خ ٤٧٤٦]

===

٢٢٥٢ - (حدثنا سليمان بن داود العتكي، نا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد في هذا الحديث: وكانت) أي المرأة (حاملًا، فأنكر حملها) أي من نفسه (فكان ابنها) أي المرأة (يُدعى إليها) أي إلى المرأة.

قال في "الهداية" (٣): إذا قال الزوج: ليس حملك مني، فلا لعان، وهذا قول أبي حنيفة وزفر - رحمهما الله-, لأنه لا يتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفًا، وقال (٤) أبو يوسف ومحمد: اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر, لأنا تيقنًا بقيام الحمل عنده، أي تحقق القذف.

قلنا: إذا لم يكن قذفًا في الحال يصير كالمعلق بالشرط، فيصير كأنه قال: إن كان بك حمل فليس مني، والقذف لا يصح تعليقه بالشرط.

قلت: والجواب عن الحديث بأن اللعان فيه كان بالقذف لا بنفي الحمل فقط.

(ثم جرت السنَّة في الميراث أن يرثها) أي الولد من أمه (وترث) أي المرأة (منه) أي من الولد (ما فرض الله عزَّ وجلَّ لها) (٥)، وهو الثلث إن لم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة والأخوات، فإن كان شيء من ذلك


(١) زاد في نسخة: "أبو الربيع".
(٢) في نسخة: "وكان".
(٣) "الهداية" (٢/ ٢٧٢).
(٤) وبه قال الشافعي، كما في "ابن رسلان" وقال: الحديث حجة لنا على أنها تلاعن بالحمل ... إلخ. (ش).
(٥) وسيأتي شيء منه في "باب ميراث ابن الملاعنة". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>