للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن الأعْمَشِ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عنْ عَبْدِ الله قَالَ: أَنَا (١) لَلَيْلَةُ (٢) جُمُعَةٍ في الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ في الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ،

===

فلها السدس، فإن فضل شيء من أصحاب الفروض، فهو لبيت المال عند الزهري والشافعي ومالك وأبي ثور.

وقال الحكم وحماد: ترث ورثة أمه. وقال آخرون: عصبته عصبة أمه، روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل، قال أحمد: فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت جميع الثلث بالفرض، والباقي بالرد على قاعدته.

قلت: ونقل في "البحر" (٣) عن "الذخيرة": ثم إذا قطع النسب عن الأب وألحق الولد بالأم، يبقى النسب في حق سائر الأحكام من الشهادة والزكاة وعدم القصاص على الأب بقتله، ونحو ذلك من الأحكام، إلَّا أنه لا يجري التوارث بينهما ولا نفقة على الأب؛ لأن النفي باللعان ثبت شرعًا بخلاف الأصل، بناء على زعمه وظنه مع كونه مولودًا على فراشه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش"، فلا يظهر في حق سائر الأحكام.

٢٢٥٣ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله) بن مسعود (قال: أنا لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد) الظاهر هو عويمر المتقدم، أو هلال بن أمية الآتي، (فقال) للناس: (لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا) أي أجنبيًا يزني بها (فتكلم به) أي بزناها (جلدتموه) أي بحد القذف، (أو قتل قتلتموه)


(١) في نسخة: "إنَّا".
(٢) في نسخة: "ليلة".
(٣) "البحر الرائق" (٤/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>