للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ (١) سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، وَاللهِ لأسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٢)، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، فَقَالَ: "اللهُمَّ افْتَحْ" وَجَعَلَ يَدْعُو، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} هَذ الآيَة

===

قصاصًا (٣)، (فإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان من الغد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اللَّهُمَّ افتح) أي احكم في هذه المسألة حكمًا بينًا (وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} (٤) هذه الآية).

واختلفت الروايات في نزولها، فبعضها تقتضي أنها نزلت في قصة العجلاني، وبعضها تدل في قصة هلال بن أمية، قال الحافظ (٥) في كيفية الجمع بينهما: بأن يكون هلال سأل أولًا، ثم سأل عويمر، فنزلت في شأنهما معًا.

وظهر لي الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول، ثم جاء هلال بعده، فنزلت عند سؤاله، فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها: "إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به"، فوجد الآية نزلت في شأن هلال فأعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها نزلت فيه، يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك، بأن ذلك لا يختص بهلال.


(١) في نسخة: "وإن".
(٢) زاد في نسخة: "قال".
(٣) هذا مشكل لما في "الشامي" (١٠/ ٢١١ - ٢١٢): من رأى زانيًا بامرأته، فقتله فلا قصاص، وكذلك عند أحمد كما جزم به الموفق (١١/ ٥٣٣)، واستدل بأثر عمر، ولم يذكر الجواب عن حديث الباب، وسيعيده المصنف في "الديات". (ش).
(٤) سورة النور: الآية ٦.
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>