للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: واللهِ لَا يُعَذِّبُنِي الله عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يُجَلِّدْنِي عَلَيْهَا، فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: اشْهَدِي، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا: اتَّقِي اللهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَاب الآخِرَةِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةَ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ، فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي، فَشَهِدَتِ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لأَبٍ، وَلَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ،

===

(فقال: والله لا يعذبني الله عليها) أي على الشهادة الخامسة (كما لم يجلدني عليها) أي على مقالتي عليها، (فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها) أي للمرأة: (اشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب) أي إن كنت كاذبة.

(فتلكأت) أي توقفتْ وتبطأتْ (ساعة، ثم قالت: والله لا أفضح) من المجرد (قومي، فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما) أي بين هلال بن أمية وزوجته، (وقضى أن لا يُدعى ولدها لأب، ولا تُرمى) أي لا تقذف المرأة بالزنا (ولا يُرمى ولدها، ومن رماها) أي قذف المرأة بالزنا (أو رمى ولدها فعليه) أي الرامي (الحد) (١) أي حد القذف (وقضى أن لا بيت) أي: لا سكنى (لها) أي للمرأة (عليه) أي على


(١) كتبَ عليه الوالد في "التقرير": ومعنى الحد التعزير، لا الحد الشرعي؛ لأنها لم تبق عفيفة، حتى يلزم الحد لقذفها. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>