للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا،

===

هلال بن أمية (ولا قوت) أي لا نفقة لها عليه (من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها) أي لم يتوف عنها زوجها.

قال الشوكاني (١): فيه دليل على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة (٢) نفقة ولا سكنى؛ لأن النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق، لا في عدة الفسخ، وكذلك السكنى، ولا سيما إذا كان الفسخ بحكم كالملاعنة.

ومن قال: إن اللعان طلاق كأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن محمد، فلعله يقول بوجوب النفقة والسكنى، والحديث حجة عليه.

قلت: والجواب عن الحديث: أن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده عباد بن منصور وهو ضعيف، قال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وكان يرمى بالقدر، وقال أبو زرعة: لين، وقال أبو حاتم: كان ضعيف الحديث، يكتب حديثه، ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحسين، عن عكرمة.

وقال أبو داود: ولي قضاء البصرة خمس مرات وليس بذاك، وعنده أحاديث فيها نكارة، وقالوا: تغير، وقال النسائي: ليس بحجة، وقال في موضع آخر: ليس بقوي، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال مُهنا عن أحمد: كانت أحاديثه منكرة، وكان قدريًا، وكان يدلس، وقال أبو بكر البزار: روى عن عكرمة أحاديث، ولم يسمع منه، وقال ابن سعد: هو ضعيف عندهم، وله أحاديث منكرة، وقال الجرجاني (٣): كان سيِّئ الحفظ، وكان تغير أخيرًا.

وقال ابن الهمام (٤) في "باب اللعان" من شرحه على "الهداية" مجيبًا


(١) "نيل الأوطار" (٤/ ٣٧٦).
(٢) وعدة الملاعنة ثلاثة قروء عند الجمهور، وخالفهم ابن عباس فقال: تسعة أشهر، كذا في "المغني" (١١/ ١٩٥). (ش).
(٣) كذا في الأصل، وفي "تهذيب التهذيب" (٥/ ١٠٥): "الجوزجاني".
(٤) "فتح القدير" (٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>