عن استدلال البيهقي بهذا الحديث: بأنه لو وقعت الفرقة بمجرد اللعان لأنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - تطليقه، فلا يعارضه قول ابن عباس - رضي الله عنهما- من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق، ثم قال: وأيضًا فحديث ابن عمر فإنه قال فيه: فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعني أمضى ذلك الطلاق، وهو حجة على من قال: إن الطلاق الثلاث لا يقع أو تقع واحدة، ثم هو أولى من حديث ابن عباس؛ لأنه رفع إمضاءه - صلى الله عليه وسلم - الطلاق، وذلك إنما يكون بمفهوم اعتبار ذلك منه - صلى الله عليه وسلم -.
(وقال)(١) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن جاءت به أصيهب) نقل في الحاشية عن الخطابي: قال: هو تصغير أصهب، وهو الذي تعلوه صهبة، وهو كالشقرة، وقال ابن الأثير: المعروف أن الصهبة مختصة بالشعر وهي حمرة يعلوها سواد (أُرَيْصِح) تصغير أرصح، براءٍ وصادٍ وحاء مهملتين، وهو خفيف الأليتين، ويقال: أرسح بالسين والحاء بدل منها، ويقال: أرصع، بالعين والصاد بدل منها الأليتين، وذكر الهروي: أن الأرصح الناتئ الأليتين، وأنكر عليه، (أثَيْبِجَ) تصغير أثبج، بمثلثة ثم موحدة وجيم، وهو نتوء الثبج، وهو ما بين الكاهل ووسط الظهر (حمش الساقين) بالحاء المهملة والشين المعجمة، أي دقيقهما (فهو لهلال).
(وإن جاءت به) أي بالولد (أورق) أي: أسمر، يقال: جمل أورق وناقة ورقاء، والورق: بضم واو وسكون راء، جمعه، (جعدًا) وهو ضد السبط
(١) قال الموفق (١١/ ١٦١): اختلف أصحابنا فيما إذا لاعن امرأته وهي حامل، ونفى حملها في لعانه، فقال الخرقي وجماعة: لا ينتفي الحمل بنفيه قبل الوضع، ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع، وهذا قول أبي حنيفة، وجماعة من أهل الكوفة؛ لأن الحمل غير مستيقن، يجوز أن يكون ريحًا، أو غيرها، وقال مالك والشافعي وجماعة: يصح نفي الحمل، لحديث الباب؛ لأنه نفاه، ثم قال: أبصروها ... إلخ، وتقدم شيء من الخلاف في المسألة قبل ذلك. (ش).