للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ, وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ». [جه ٣٩٩، حم ٢/ ٤١٨، ق ١/ ٥٠]

===

وعنه ابنه يعقوب بن سلمة، روى له أبو داود وابن ماجه حديثًا واحدًا، في ذكر اسم الله على الوضوء.

قلت: وهم الحاكم في "المستدرك" لما أخرج هذا الحديث، فزعم أن يعقوب هذا ابن الماجشون (١)، وسببه أن في روايته عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه، فظن أنه الماجشون، وهو خطأ، وسلمة هذا لا يعرف إلَّا في هذا الخبر.

(عن أبي هريرة (٢) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) نقل القاري (٣) عن القاضي: أن هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء، ويطلق مجازًا على نفي الاعتداد به لعدم صحته، كقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلَّا بطهور"، وعلى نفي كماله، كقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد"، انتهى.


(١) ولذا صححه، ولا يصح، انتهى. قال ابن رسلان: هو وهم منه. (ش).
(٢) قال ابن العربي (١/ ٤٣): الحديث ضعيف، قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا، لكنه أوجب التسمية. وقال ابن دقيق العيد: للحديث طرق تدل على أن له أصلاً. انتهى. قال ابن رسلان: أجاب أصحابنا وغيرهم عن الحديث بأجوبة: اْحسنها أنه ضعيف. والثاني: المراد الكامل، والثالث: جواب ربيعة شيخ مالك والدارمي وغيرهما أن المراد منه النية، وسيجيء، وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وبعض المعتزلة إلى أن هذه الصيغة التي دخل فيها النفي على ذوات شرعية مجملة، لأنها مترددة بين نفي الكمال ونفي الصحة كما في "لا نكاح إلَّا بولي"، و"لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب"، و"لا صيام لمن لم يُبَيِّتِ الصيام من الليل". (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>