للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فاتفقت الأمة على أن النفي في الجملة الأولى محمول على نفي الصحة، وأما في الجملة الثانية فاختلف فيها، فعند الظاهرية (١) وإسحاق وأحمد بن حنبل (٢) محمول على الصحة، وذهبت الشافعية والحنفية ومالك (٣)، وربيعة إلى أن التسمية في ابتداء الوضوء سنة، قاله الشوكاني، فالنفي عندهم محمول على الكمال.

احتج الأولون بأحاديث الباب، ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد لكثرة طرقها وتكتسب قوة، فالظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا.

واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعًا: "من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورًا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا لأعضاء وضوئه"، أخرجه الدارقطني والبيهقي (٤)، وفيه أبو بكر الداهري، وهو متروك ومنسوب إلى الوضع. ورواه الدارقطني والبيهقي أيضًا من حديث أبي هريرة، وفيه مرداس بن محمد عن أبيه وهما ضعيفان. ورواه الدارقطني والبيهقي أيضًا من حديث ابن مسعود، وفي إسناده يحيى بن هشام [السمسار]، هكذا في "النيل" (٥)، وفي "الميزان": يحيى بن هاشم السمسار وهو متروك، قالوا: فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك


(١) مطلقًا "ابن رسلان". (ش).
(٢) في العمد "ابن رسلان". (ش).
(٣) قال ابن العربي (١/ ٤٣): سئل مالك عن ذلك فقال: أتريد أن تذبح، إشارة إلى أن التسمية مشروعة عند الذبح. وقال: ولا دليل عند الشافعي على الاستحباب. (ش).
(٤) "سنن الدارقطني" (٢٣٣)، و"السنن الكبرى" (١/ ٤٤).
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>