(٢) استدل أبو هريرة بهذه القصة على الحضانة، وذكرها في الطلاق، ولكن النسائي ذكر الحديث في إسلام أحد الزوجين، وتقدمت مسألة الإسلام، فارجع إليها. ولا فرق عند أبي حنيفة ومالك في المشهور في حق الحضانة بين المسلمة والكافرة، خلافًا للشافعي وأحمد. (ش). (٣) بلفظ واحدة العنب، بيهما مقدار ميل، "معجم البلدان" (١/ ٣٠١). (ش). (٤) قال ابن رسلان: فيه أن المميَّز إذا فرَّق أبواه يخير بينهما، وسن التمييز غالبًا سبع سنين، والمدار على نفس التمييز، لا على سنه، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يخير، ولكن قال أبو حنيفة: إذا استقل بنفسه وأكل وشرب واستنجى بنفسه، فالأب أحق به، ومالك يقول: الأم أحق به حتى يثغر ... إلخ. (ش).