للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في وَلَدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، وَقَدْ نفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (١) - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتَهِما عَلَيْهِ"، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي في وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيّهِمَا شِئْتَ"، فَأَخَذَ بِيَدِ أمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. [ت ١٣٥٧، ن ٣٤٩٦، جه ٢٣٥١، حم ٢/ ٤٤٧، ق ٨/ ٣، ك ٤/ ٩٧]

===

يخاصمني في حقي (في ولدي؟ فقال أبو هريرة؟ اللَّهُمَّ إني لا أقول هذا) أي الكلام (إلَّا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قاعد عنده) أي عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني) أي جاءني الماء (من بئر أبي عِنبة (٢) بئر بالمدينة بكسر العين (٣) وفتح النون (وقد نفعني) أي بالخدمة.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه (٤) فانطلقت به).


(١) في نسخة: "النبي".
(٢) استدل أبو هريرة بهذه القصة على الحضانة، وذكرها في الطلاق، ولكن النسائي ذكر الحديث في إسلام أحد الزوجين، وتقدمت مسألة الإسلام، فارجع إليها. ولا فرق عند أبي حنيفة ومالك في المشهور في حق الحضانة بين المسلمة والكافرة، خلافًا للشافعي وأحمد. (ش).
(٣) بلفظ واحدة العنب، بيهما مقدار ميل، "معجم البلدان" (١/ ٣٠١). (ش).
(٤) قال ابن رسلان: فيه أن المميَّز إذا فرَّق أبواه يخير بينهما، وسن التمييز غالبًا سبع سنين، والمدار على نفس التمييز، لا على سنه، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يخير، ولكن قال أبو حنيفة: إذا استقل بنفسه وأكل وشرب واستنجى بنفسه، فالأب أحق به، ومالك يقول: الأم أحق به حتى يثغر ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>