إلى مر الظهران، صحيحًا ومحفوظًا، فلا مخالفة بين القولين؛ فإنه يمكن أن تكون المنازعة وقعت في مر الظهران أولًا بعد أن أخذها علي، وأوصلها إلى فاطمة، وهي في هودجها، وقال لفاطمة: أمسِكيها عندك، ولكن لم تبلغ هذه المنازعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم كَلَّمه زيد بن حارثة قبل أن يصل إلى المدينة، ثم وقع المنازعة بعد ما دخلوا في المدينة، فعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها، وعند ذلك قضى فيها.
(فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -) إلى المدينة. قال الحافظ: زاد في رواية ابن سعد: "اختصم فيها علي وزيد وجعفر، حتى ارتفعت أصواتهم، وأيقظوا النبي - صلى الله عليه وسلم - من نومه".
(فذكر) أي علي، أو راوٍ آخر (حديثًا، قال) أي علي أو الراوي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وأما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون) أي الجارية (مع خالتها، وإنما الخالة أم).
٢٢٧٩ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا سفيان، عن أبي فروة؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) أي عن علي (بهذا الخبر) أي الحديث المتقدم عن علي (وليس بتمامه) أي ليس هذا الحديث تامًا مثل تمام الخبر المتقدم (قال) أي الراوي: (وقضى بها) أي بابنة حمزة (لجعفر, لأن خالتها عنده).