للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد أخرج الطحاوي (١) هذا الحديث بسند أبي داود، عن أبي إسحاق أطول منه قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فذكروا المطلقة ثلاثًا، فقال الشعبي: حدثتْني فاطمة بنت قيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "لا سُكنى لكِ ولا نفقة"، قال: فرماه الأسود بحصاة، قال: ويلك، أتحدث بمثل هذا؟ قد رُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنَّة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} الآية (٢).

وأخرج بسنده عن الشعبي عن فاطمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: "لا نَدع كتاب ربنا عزَّ وجلَّ وسنَّة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة، لها السكنى والنفقة".

ثم أخرج عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله أنهما كانا يقولان: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".

ثم أخرج بسنده عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثًا، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا نفقة لكِ ولا سكنى". قال: فأخبرت بذلك النخعي، فقال: قال عمر بن الخطاب، وأُخبر بذلك: لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة، لعلها أوهمت، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لها السكنى والنفقة".

وهذا الحديث نص صريح على خلاف ما حدثت فاطمة من عدم وجوب النفقة والسكنى للمبتوتة على زوجها، وقد بالغ في التشنيع على هذا الحديث ابن القيم في "هديه" (٣)، فقال: نحن نشهَدُ بالله شهادةً نُسألُ عنها إذا لقيناه،


(١) "شرح معاني الآثار" (٣/ ٦٧ - ٦٨).
(٢) سورة الطلاق: الآية ١.
(٣) انظر: "زاد المعاد" (٥/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>