١٠٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ أَبِى صَالِحٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -, عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم- يَعْنِى بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا, وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينٍ. [انظر الحديث السابق]
===
وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه، فيكون سببًا لنشاط القارئ وطرد الشيطان.
والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا غمس يده فيه، وحكي عن الحسن البصري (١) أنه ينجس إن قام من نوم الليل. وحكي أيضًا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري، قال النووي: وهو ضعيف جدًّا، فإن الأصل في اليد والماء الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشريعة متظاهرة على هذا.
١٠٤ - (حدثنا مسدد) بن مسرهد (قال: حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق، (عن الأعمش) سليمان بن مهران، (عن أبي صالح) السمان، (عن أبي هريرة -رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -يعني بهذا الحديث - قال) أي عيسى بن يونس عن الأعمش: (مرتين أو ثلاثًا، ولم يذكر) أي عيسى بن يونس (أبا رزين) مراده أنه كما روى مسدد برواية أبي معاوية عن الأعمش، كذلك روى مسدد برواية عيسى بن يونس هذا الحديث، ولكن وقع الاختلاف في موضعين: أحدهما في المتن، وهو أن في رواية أبي معاوية:"حتى يغسلها ثلاث مرات" من غير شك، وفي رواية عيسى بن يونس:"حتى يغسلها مرتين أو ثلاثًا" بالشك، والثاني في السند بأن في رواية أبي معاوية يروي الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، وفي رواية عيسى بن يونس يروي الأعمش عن أبي صالح فقط، ولم يذكر أبا رزين.
(١) لرواية الأمر بالإراقة، وهو زيادة ضعيفة، بسطه صاحب "الغاية". (ش).