للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٢٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ، نَا حَمَّادٌ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ, ولا تُفطروا حتَّي تَرَوْهُ

===

٢٣٢٠ - (حدثنا سليمان بن داود العتكي، نا حماد، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشهر تسع وعشرون).

قال الحافظ (١): ظاهره حصر الشارع في تسع وعشرين، مع أنه لا ينحصر فيه بل قد يكون ثلاثين، والجواب: أن المعنى أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين، أو اللام للعهد، والمراد شهر بعينه، أو هو محمول على الأكثر الأغلب لقول ابن مسعود: "ما صمنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وعشرين أكثر من ثلاثين" (٢)، أخرجه أبو داود والترمذي، ومثله عن عائشة عند أحمد، ويؤيد الأول قوله في حديث أم سلمة في الباب: "إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا" (٣).

وقال ابن العربي (٤): قوله: "الشهر تسع وعشرون" معناه حصره من جهة أحد طرفيه، أي أنه يكون تسعًا وعشرين، وهو أقله، ويكون ثلاثين، وهو أكثره، فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطًا، ولا تقتصروا على الأقل تخفيفًا، ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله.

(فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه)، قال الحافظ (٥): ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، بل المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك، إما واحد على رأي الجمهور، أو اثنان على رأي آخرين.


(١) فتح الباري" (٤/ ١٢٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٢٢)، والترمذي (٦٨٩)، وأحمد في "مسنده" (١/ ٣٩٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٩١٠).
(٤) "عارضة الأحوذي" (٣/ ٢٠٤).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>