للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٣٦ - نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِىِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ. [ت ٧٣٦، ن ٢١٧٥، جه ١٦٤٨، دي ١٧٣٩، حم ٦/ ٢٩٣]

===

قال القاري (١): قال الطيبي: العلة ترك الاستراحة الموجبة للنشاط في صوم رمضان، وقيل: اختلاط النفل بالفرض فإنه يورث الشك بين الناس، فيتوهمون أنه رأى هلال رمضان، فلذلك يصوم فيوافقه بعض الناس على ظن أنه رأى الهلال، ثم هذا النهي في النفل، وأما القضاء والنذر ففيهما ضرورة، لأنهما فرض، وتأخيره غير مرضي، وأما الورد فتركه ليس بسديد, لأن أفضل العبادات أدومها، وتركه عند من ألف به شديد.

وقيل: العلة التقدم بين يدي الله ورسوله، فإنه عليه الصلاة والسلام قيد الصوم بالرؤية، فهو كالعلة للحكم، أقول: وكذا قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٢)، قال: فمن تقدم صومه فقد طعن في هذه العلة.

٢٣٣٦ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن توية العنبري، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًا إلَّا شعبان يصله) بتتابع الصيام فيه حتى يقربه (برمضان).

ولفظ حديث النسائي (٣) عن سالم، عن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين إلَّا أنه كان يصل شعبان برمضان".


(١) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٤٦٨)، وانظر: "شرح الطيبي" (٤/ ١٤٦).
(٢) سورة البقرة: الآية ١٨٥.
(٣) رقم (٢١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>