الكبائر والصغائر، لكنه خص بالصغائر، والكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكذلك مظالم (١) العباد.
وهذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، والأصل في الواجب غسل الأعضاء مرة مرة، والزيادة عليها سُنَّة, لأن الأحاديث الصحيحة وردت بالغسل ثلاثًا ثلاثًا، ومرة مرة، ومرتين مرتين، وبعض الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا، وبعضها مرتين مرتين، وبعضها مرة مرة، فالاختلاف على هذه الصفة دليل الجواز في الكل، فإن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ.
١٠٧ - (حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: ثنا عبد الرحمن بن وردان) بمفتوحة وسكون راء وبمهملة ونون بينهما ألف، الغفاري، أبو بكر، المكي المؤذن، قال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال الدارقطني: ليس بالقوي "تهذيب"، وفي "الميزان": حدث عن أبي سلمة، قال الدارقطني: ليس بالقوي.
(قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني حمران) بن أبان (قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ. فذكر نحوه)، أي فذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن حمران نحو رواية عطاء بن يزيد عن حمران.
(١) وللبخاري في الرقاق في آخر هذا الحديث: "فلا تغتروا". أي فيستكثروا من الأعمال السيئة، فإن الصلاة المكفرة هي التي يقبلها الله، وأنَّى للعبد بالاطلاع على ذلك، كذا في "ابن رسلان". (ش).