للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّحَبِىَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-. [جه ١٦٨٠، حم ٥/ ٢٧٧، دي ١٧٣١، خزيمة ١٩٦٢]

===

الرحبي حدَّثه، أن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وغرض المصنف من إعادة سند شيبان وتكريره أن سند هشام معنعن، وأما سند شيبان فهو بلفظ الإخبار والتحديث.

وقد اختلف السلف في الحجامة للصائم، فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقًا، وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور: يفطر الحاجم والمحجوم، وأوجبوا عليهما القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضًا، وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة، وابن المنذر، وأبو الوليد النيسابوري، وابن حبان، ونقل الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول على صحة الحديث، وبذلك قال الداودي من المالكية (١).

وفي "بداية المجتهد" (٢): أن الحجامة فيها ثلاث مذاهب (٣)، قوم قالوا: إنها تفطر، وإن الإمساك عنها واجب، وبه قال أحمد، وداود، والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، وقوم قالوا: إنها مكروهة للصائم وليست تفطر، وبه قال مالك والشافعي والثوري، وقوم قالوا: إنها غير مكروهة ولا مفطرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان: أحدهما ما روي من طريق ثوبان، ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال: "أفطر الحاجم والمحجوم"،


(١) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٧٤).
(٢) (١/ ٢٩٠، ٢٩١).
(٣) لكن التفريق بين المذهب الثاني والثالث لا يوافق الفروع، فإن الحنفية صرحوا بالكراهة عند الخوف، والمالكية صرحوا بلا بأس عند الأمن، نعم عند الشافعية تركها أفضل مطلقًا، كذا في "الأوجز" (٥/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>