للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَعِيدٍ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ ! ". قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ في حَدِيثِهِ: قُلْتُ: لَا بَأْسَ (١)، قَالَ: "فَمَهْ". [دي ١٧٢٤، حم ١/ ٢١، خزيمة ١٩٩٩، السنن الكبرى للنسائي ٣٠٣٦، ك ١/ ٤٣١، حب ٣٥٤٤]

===

سعيد، عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: هششت) أي: فرحت وارتحت، أي: لزوجتي (فقبَّلت) أي إياها (وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبلت وأنا صائم، قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أرأيت) أخبرني (لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ ! قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس) أي بالمضمضة في حالة الصوم، (قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فمه) أي: فماذا هو، أي: التقبيل، وقيل: كلمة زجر وكَفٍّ، أي: اكفف عن السؤال، فإن القبلة لا يضر في الصوم كما لا يضر المضمضة.

قال الحافظ (٢): قال المازري: ومن بديع ما روي في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - للسائل عنها: "أرأيت لو تمضمضت؟ " فأشار إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم، وهي أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام، فكذلك أوائل الجماع، انتهى، والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داود والنسائي (٣) من حديث عمر، قال النسائي: منكر، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (٤).


(١) في نسخة: "لا بأس به ثم اتفقا".
(٢) "فتح الباري" (٤/ ١٥٢).
(٣) "السنن الكبرى" (٣٠٣٦).
(٤) انظر: "صحيح ابن خزيمة" (١٩٩٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٤٤)، و"المستدرك" (١/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>