للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: هَلَكْتُ، قَالَ: "وَمَا شَأنُكَ؟ " قَال: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي في رَمَضَانَ، قَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لَا،

===

(النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال) أي الرجل: (هلكت (١)، قال: وما شأنك؟ ) أي: حالك، لأي شيء هلكت (قال) ذلك الرجل: (وقعت على امرأتي) أي جامعتها (في رمضان) أي في نهار رمضان في حال الصوم (قال: فهل تجد ما) أي شيئًا من المال (تعتق به رقبة؟ (٢) قال) الرجل: (لا، قال: فهل (٣) تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ (٤) قال: لا) (٥)، فإنه لما لم يستطع أن يصوم شهرًا لا يستطيع أن يصوم شهرين.

قال الحافظ (٦): وفي حديث سعد: "قال: لا أقدر"، وفي رواية ابن إسحاق: "وهل لقيت ما لقيت إلَّا من الصيام؟ "، قال ابن دقيق العيد: لا إشكال في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام، لكن رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع، فنشأ للشافعية نظر،


(١) استدل به على العمد، وتجب الكفارة عند أحمد على الناسي أيضًا، خلافًا للثلاثة، كما في "الأوجز" (٥/ ١٦١)، وزيد في بعض الروايات بعدها: أهلكت، واستدل به على الكفارة على المرأة، كما قاله الثلاثة خلافًا للشافعي، كذا في "الأوجز" (٥/ ١٥٢). (ش).
(٢) قال القرطبي: بالنصب على بدل ما الموصوفة، "ابن رسلان"، وبإطلاقه استدل الحنفية، وقيدها الثلاثة بالمؤمنة، كذا في "الأوجز" (٥/ ١٤١). (ش).
(٣) بالفاء، استدل الثلاثة على الترتيب خلافًا للمالكية. (ش).
(٤) وبه قال الأربعة، خلافًا لابن أبي ليلى، كذا في "الأوجز" (٥/ ١٤٣). (ش).
(٥) قال الأبِّي: أحسن ما يحمل عليه الحديث عندنا أنه أباح له التأخير إلى وقت اليسر، لا أنه أسقطها عنه جملة. وقال ابن العربي (٣/ ٢٥٠): كانت رخصة لهذا الرجل خاصة، وأما اليوم فلا بد من الكفارة وسيأتي البسط. وهل يجب على المرأة أيضًا؟ قيل: لا, لأنه لم يذكر في الحديث، وقيل: نعم، والحديث يحتمل أن تكون مكرهة أو ناسية، انتهى. (ش).
(٦) "فتح الباري" (٤/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>