(٢) قال القرطبي: بالنصب على بدل ما الموصوفة، "ابن رسلان"، وبإطلاقه استدل الحنفية، وقيدها الثلاثة بالمؤمنة، كذا في "الأوجز" (٥/ ١٤١). (ش). (٣) بالفاء، استدل الثلاثة على الترتيب خلافًا للمالكية. (ش). (٤) وبه قال الأربعة، خلافًا لابن أبي ليلى، كذا في "الأوجز" (٥/ ١٤٣). (ش). (٥) قال الأبِّي: أحسن ما يحمل عليه الحديث عندنا أنه أباح له التأخير إلى وقت اليسر، لا أنه أسقطها عنه جملة. وقال ابن العربي (٣/ ٢٥٠): كانت رخصة لهذا الرجل خاصة، وأما اليوم فلا بد من الكفارة وسيأتي البسط. وهل يجب على المرأة أيضًا؟ قيل: لا, لأنه لم يذكر في الحديث، وقيل: نعم، والحديث يحتمل أن تكون مكرهة أو ناسية، انتهى. (ش). (٦) "فتح الباري" (٤/ ١٦٦).