للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْج عن الزُّهْرِيِّ عَلَى لَفْظِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ، وَقَالَ فِيهِ: "أَوْ (١) تعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا".

===

ثم اختلفوا فقال الزهري: هو خاص بهذا الرجل، وإلى هذا نحا إمام الحرمين، ورُدُّ بأن الأصل عدم الخصوصية، وقال بعضهم: هو منسوخ، ولم يبين قائله ناسخه، وقيل: المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاربه، وضعف بالرواية الأخرى التي فيها عيالك، وبالرواية المصرحة بالإذن له في الأكل من ذلك، وقيل: لما كان عاجزًا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم، وهذا هو ظاهر الحديث.

قال الشيخ تقي الدين: وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة، بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم، وأما الكفارة فلم تسقط بذلك، ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذًا من هذا الحديث (٢)، انتهى.

(قال أبو داود: رواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك: أن رجلًا أفطر) (٣) أي متعمدًا في رمضان (وقال) أي ابن جريج (فيه) أي في حديثه: (أو تعتق رقبة، أو تصوم شهرين، أو تطعم ستين مسكينًا) بلفظة "أو" الدالة على التخيير كما هو في حديث مالك بلفظة "أو"، أخرج مسلم في "صحيحه" (٤) حديث ابن جريج بلفظة "أو" في الخصال الثلاثة.


(١) في نسخة: "أن".
(٢) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٧١).
(٣) بإطلاقه استدل المالكية على العموم في الأكل والشرب والجماع، وكذا الحنفية لكن بدلالة النص والمناط خلافًا للشافعي وأحمد، كذا في "الأوجز" (٥/ ١٣٧). (ش).
(٤) "صحيح مسلم" (٨٤/ ١١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>