للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي جَعْفَرٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عُرْوَةَ (١)، عن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وليُّهُ" (٢). [خ ١٩٥٢، م ١١٤٧، حم ٦/ ٦٩]

===

٢٤٠٠ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر) المصري، أبو بكر الفقيه، مولى بني كنانة، ويقال: مولى بني أمية، واسم أبي جعفر يسار، قال أبو حاتم: ثقة مثل يزيد بن أبي حبيب، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن خراش: صدوق، وقال ابن سعد: ثقة فقيه زمانه، وقال ابن يونس: كان عالمًا عابدًا زاهدًا، وقال أحمد: ليس بقوي، وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس، كان يتفقه.

(عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من مات وعليه صيام) أي قضاء صيام (صام) أي كفر (عنه وليه).

قال الطيبي: تأويل الحديث أنه يتدارك ذلك وليه بالإطعام، فكأنه صام.

قال القاري (٣): واختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب، فذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عنه، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه، وأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه، وذهب آخرون إلى أن الولي يصوم عنه عملًا بظاهر هذا الحديث، وبه قال أحمد، وهو (٤) أحد قولي


(١) زاد في نسخة: "ابن الزبير".
(٢) زاد في نسخة: "قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل".
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٥٢٨).
(٤) بل الصواب في المذاهب أنه يصوم عنه عند الشافعي في القديم بشرط صحة الحديث، إذ علَّقه عليه، وقال في الجديد، وبه قال مالك والحنفية: لا يصوم، بل يفدي عنه، ومذهب أحمد: أنه يصوم في النذر لا في الواجب من الشرع لوقوع الحديث في النذر، ولأن أمره على الخفة من الواجب عن الشارع، واستدل المانعون بفتوى عائشة =

<<  <  ج: ص:  >  >>