للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِيُرِيَهُ النَّاسَ، وَذَلِكَ في رَمَضَانَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. [خ ١٩٤٨، م ١١١٣، ن ٢٢٨٨]

٢٤٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زَائِدَةُ، عن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عن أَنَسٍ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في رَمَضَانَ، فَصَامَ بَعْضُنَا، وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. [خ ١٩٤٧، م ١١١٨]

===

وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده، أي: انتهى الرفع إلى أقصى غايتها، قلت: وقد وقع عند أبي داود عن مسدد عن أبي عوانة بالإسناد المذكور في البخاري "فرفعه إلى فيه"، وهذا أوضح، ولعل الكلمة تصحَّفت.

(ليريه الناس) ولفظ البخاري: "ليراه الناس" (وذلك) أي الإفطار بالماء بمرأى من الناس (في رمضان، فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي - صلى الله عليه وسلم -) رمضان في السفر (وأفطر) أي فعل الأمرين (فمن شاء صام، ومن شاء أفطر) وكان هذا الفعل لبيان الجواز، ففهم ابن عباس منه ذلك، ولهذا سوَّى بين الصوم والإفطار.

٢٤٠٥ - (حدثنا أحمد بن يونس، نا زائدة، عن حميد الطويل، عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم).

قال الحافظ (١): في حديث أبي سعيد عند مسلم (٢): "كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، يرون أن


(١) "فتح الباري" (٤/ ١٨٦).
(٢) "صحيح مسلم" (٩٦/ ١١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>