للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: "صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُم وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ" (١)، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثلَاثَةِ فَضَمَّهَا ثمَّ أَرْسَلَهَا". [ق ٤/ ٢٩١]

===

أي من كل شهر مع صيام شهر الصبر (قال: زدني، قال: صم من الحُرُم) بضم الحاء المهملة والراء جمع حرام، أي: الأشهر الحرم (٢) (واترك) أي الصوم منها (صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، وقال) أي أشار (بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها) (٣) أي يشير بضم أصابعه الثلاثة إلى أنه يصوم من الأشهر الحرم ثلاثة أيام، ثم يشير بإرسالها إلى أنه يفطر كذلك ثلاثة أيام مع صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر من الأشهر السبعة الباقية.

فالحاصل على هذا التأويل أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يصوم شهر رمضان، ثم يصوم ثلاثة أيام من سبعة أشهر، لأنه خرج رمضان، وخرجت الأشهر الحرم الأربعة، فبقيت سبعة أشهر، يصوم ثلاثة أيام في كل شهر من السبعة، ثم أمره أن يصوم من الأشهر الحرم في كل شهر منها ثلاثة أيام، ثم يترك ثلاثة أيام منها ويفطر، ثم يصوم كذلك إلى آخر الأشهر الأربعة، فيكون صائمًا نصف شهر من الأشهر الحرم، ومفطرًا في النصف، فصار صيام التطوع له على هذا أحدًا وثمانين يومًا.


(١) زاد في نسخة: "صم من الحُرُم واترك".
(٢) قال الأبي: (٤/ ١٠٩): صوم رجب لم يقع فيه نهي ولا ندب، ولكن في أبي داود ندب صوم أشهر الحرم ورجب أحدها. وقال ابن القيم (٢/ ٦٤): لا صام رجبًا قط ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه، ذكره ابن ماجه (١٧٤٣). قلت: ولفظه عن ابن عباس: "أنه نهى عن صوم رجب"، وفي حاشيته: أن عمر يغرب عليه، وتمامه "في ما ثبت بالسنة" للشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي. (ش).
(٣) ووجه الكلام في "التقرير" بتوجيهين: الأول: أن المراد: صم أشهر الحرم الثلاثة كلها، فالإشارة بالثلاثة إلى أشهر الحرم الثلاثة، وبالإرسال إلى تركها، وفيه بُعد، والثاني: أن المراد: صم ما شئت منها، وأفطر ما شئت منها. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>