(٢) قال الأبي: (٤/ ١٠٩): صوم رجب لم يقع فيه نهي ولا ندب، ولكن في أبي داود ندب صوم أشهر الحرم ورجب أحدها. وقال ابن القيم (٢/ ٦٤): لا صام رجبًا قط ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه، ذكره ابن ماجه (١٧٤٣). قلت: ولفظه عن ابن عباس: "أنه نهى عن صوم رجب"، وفي حاشيته: أن عمر يغرب عليه، وتمامه "في ما ثبت بالسنة" للشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي. (ش). (٣) ووجه الكلام في "التقرير" بتوجيهين: الأول: أن المراد: صم أشهر الحرم الثلاثة كلها، فالإشارة بالثلاثة إلى أشهر الحرم الثلاثة، وبالإرسال إلى تركها، وفيه بُعد، والثاني: أن المراد: صم ما شئت منها، وأفطر ما شئت منها. (ش).