للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَنْصَارِيِّ (١)، عن أَبِي أَيُّوبَ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالَ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ". [م ١١٦٤، ت ٧٥٩، جه ١٧١٦، دي ١٧٥٤، حم ٥/ ٤١٧]

===

ابن الحجاج (الأنصاري) (٢) الخزرجي المدني، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عندهم الحديثان، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وقال ابن منده: يقال: إنه ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال السمعاني: هو من ثقات التابعين.

(عن أبي أيوب صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من صام رمضان ثم أتبعه) (٣) أي رمضان (بست) أي بستة أيام، قال النووي (٤): قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ستًا من شوال" صحيح، ولو قال: "ستة" بالهاء جاز أيضًا، قال أهل اللغة: يقال: صمنا خمسًا وستًا، وخمسة وستة، وإنما يلتزمون إثبات الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحًا، فيقولون: صمنا ستة أيام، ولا يجوز: ست أيام، فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان.

(من شوال، فكأنما صام الدهر) (٥)، قال النووي (٦): فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة،


(١) زاد في نسخة: "صاحب أبي أيوب".
(٢) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (٧/ ٤٣٠)، و"كتاب الثقات" (٥/ ١٤٩)، و "التاريخ الكبير" (٣/ ٢/ ٤٥)، و"تاريخ الثقات" للعجلي (ص ٣٥٥).
(٣) استفيد منه أن من لم يصمه بعذر لا استحباب له فيها، كذا في "شرح الإقناع" (٢/ ٤٠٥). (ش).
(٤) "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٣١٣).
(٥) أي: السنة، وفي "شرح الإقناع" (٢/ ٤٠٦): أي كأنه صام السنة فرضًا، وإلا فلا فائدة في تخصيص رمضان وست من شوال، فإن من يصوم ستًا وثلاثين من أي زمن كان يحصل له صوم سنة، فتأمل فإنه عجيب. (ش).
(٦) "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>