للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ". [ن ٢٤١٧، حم ٦/ ٢٨٨، ق ٤/ ٢٨٤]

٢٤٣٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ، نَا الأَعْمَشُ،

===

فظهر بهذا أن رواية هنيدة عن امرأته أو عن أمه ثابتة عن أم سلمة، فرواية هنيدة عن حفصة - رضي الله عنها - بغير واسطة، وأما روايته بواسطة امرأته أو أمه فهي عن أم سلمة، لا عن حفصة، والله تعالى أعلم.

(قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة) أي من أول ذي الحجة إلى التاسع منها، فإن العاشر يوم العيد (ويوم عاشوراء) ويحتمل أن يكون المراد من لفظة "العشر" في الترجمة تسع ذي الحجة مع يوم عاشوراء (وثلاثة أيام من كل شهر) بأنه قوم (أول) يوم (اثنين من الشهر والخميس) أي وأول الخميس، هكذا في سياق أبي داود في جميع النسخ، وفي سياق أحمد "والخميسين"، فإنه أخرج هذا الحديث في ثلاثة مواضيع من "المسند" (١)، وقال فيها: "وخميسين"، وهو الأوضح، لأنه يكون ثلاثة، وأما على سياق أبي داود فيكون ذكر الصوم في يومين لا في ثلاثة، وكذلك في رواية النسائي بهذا الطريق من حديث الحر بن الصياح.

قلت: والأولى أن يقال في تأويل قوله: "وثلائة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر": أي أول يومي الاثنين من الشهر، لما روى النسائي في "مجتباه" (٢) من حديث إبراهيم بن سعيد الجوهري: حدثنا محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبيد الله، عن هنيدة الخزاعي، عن أمه، عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بصيام ثلاثة أيام: أول خميس والاثنين والاثنين".

٢٤٣٨ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، نا الأعمش،


(١) "مسند أحمد" (٥/ ٢٧١، ٦/ ٢٨٨، ٦/ ٤٢٣).
(٢) "سنن النسائي" (٢٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>