للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُسْلِم الْبَطِينِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذ الأَيَّام" يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَلَا الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ؟ قالَ: "وَلَا الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ". [خ ٩٦٩، ت ٧٥٧، جه ١٧٢٧، حم ١/ ٢٢٤، دي ١٧٧٣]

===

عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الاْيام، يعني أيام العشر (١)، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلَّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) أي: قتل في سبيل الله وأُخذ ماله.

قال العيني (٢): وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة، وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو علق عملًا من الأعمال بأفضل الأيام، فلو أفرد يومًا منها تعين يوم عرفة، لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر، فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة، جمعًا بين حديث الباب وحديث أبي هريرة مرفوعًا: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة"، رواه مسلم (٣).


(١) قال في "شرح المنهاج" (ص ٤١٩): يسن بل يتأكد صوم تسع ذي الحجة للخبر الصحيح فيها المقتضي لأفضليتها على عشر رمضان، ولذا قيل به، لكنه غير صحيح، لأن المراد أفضليتها على ما عدا رمضان لصحة الخبر، بأنه سيد الشهور، وأيضًا فاختيار الفرض لهذا والنفل لهذا أدل دليل على تميزه، ومن زعم أن هذا أفضل من حيث الليالي لليلة القدر، وتلك من حيث الأيام, لأن فيها يوم عرفة غير صحيح، وإن أطنب قائله ... إلخ. (ش).
(٢) "عمدة القاري" (٥/ ١٨٦).
(٣) "صحيح مسلم" (٨٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>