ابْنُ عَقِيلٍ، عن مَهْدِيِّ الْهَجَريِّ، نَا عِكْرِمَةُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ في بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. [جه ١٧٣٢، حم ٢/ ٣٠٤، ق ٢٨٤]
٢٤٤١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن أَبِي النَّضْرِ، عن عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عن أُمّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ:"أَنَّ نَاسًا
===
وفتح المعجمة بعدها موحدة (ابن عقيل) الجرمي، وقيل: العبدي، أبو دحية البصري، قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: كان ثقة من الثقات، وقال ابن معين: ثقة، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو داود والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه يعقوب بن سفيان، وقال العقيلي: روى عن مهدي الهجري حديثًا لا يتابع عليه، وقال الأزدي: ضعيف.
(عن مهدي الهجري) وهو مهدي بن حرب العبدي، وهو مهدي بن أبي مهدي، قال ابن معين: مهدي الهجري لا أعرفه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وصَحَّحَ ابن خزيمة حديثه.
(نا عكرمة قال: كنا عند أبو هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)(١)، وأما في غير عرفة فمندوب كما تقدم في حديث أبي قتادة: "وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".
٢٤٤١ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر، عن عمير مولى عبد الله بن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا) أي ص أصحاب
(١) والجملة أن صومها للحاج مكروه كما صححه المالكية، أو خلاف الأولى كما صححه الشافعية، والفطر أولى عند الحنابلة، وعندنا إن قوي فالصوم أولى وإلَّا فالإفطار، والبسط في "الأوجز" (٧/ ٤٦٤). (ش).