للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ اللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ بْنُ حَازِمِ أَيْضًا جَمِيعًا، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

===

قال في "البدائع" (١): وأما الكلام مع الشافعي (٢) في صوم رمضان فهو يحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا صيام لمن لم يعزم الصوم من الليل" (٣)، ولأن الإمساك من أول النهار إلى آخره ركن، فلا بد له من النية ليصير لله تعالى، وقد انعدمت في أول النهار، فلم يقع الإمساك في أول النهار لله تعالى لفقد شرطه، فكذا الباقي، لأن صوم الفرض لا يتجزأ.

ولنا قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ} إلى قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٤)، أباح للمؤمنين الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر، وأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخرًا عنه, لأن كلمة "ثم" للتعقيب مع التراخي، فكان هذا أمرًا بالصوم متراخيًا عن أول النهار، والأمر بالصوم أمر بالنية إذ لا صحة للصوم شرعًا بدون النية، فكان أمرًا بالصوم بنية متأخرة عن أول النهار، وقد أتى به فقد أتى بالمأمور به، فيخرج عن العهدة، إلى آخر ما قال.

ثم قال: وأما الحديث فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخًا للكتاب، لكنه يصلح مكملًا له، فيحمل على نفي الكمال كقوله: "لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد" (٥)، ليكون عملًا بالدليلين بقدر الإمكان.

(قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم (٦) أيضًا جميعًا عن عبد الله بن


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٣٠).
(٢) فيجب عنده التبييت في صوم رمضان كما في "شرح الإحياء" (٤/ ٣٣٩). (ش).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٨٧)، وأبو داود (٢٤٥٤)، والدارمي (٢/ ٧)، رقم (١٦٩٨).
(٤) سورة البقرة: الآية ١٨٧.
(٥) أخرجه البيهقي في "سننه" (٣/ ٥٧، ١٧٤).
(٦) أخرج رواية الليث محمد بن نصر المروزي في "السنَّة" (ص ٣٨)، ورواية إسحاق بن حازم أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>