٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عن أمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْح- فَتْحِ مَكَّةَ- جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عن يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأُمُّ هَانِئٍ عن يَمِينِهِ، قَالَتْ: فَجَاءَتِ الْوَليدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً،
===
عن الإبطال، وأما السنَّة فحديث عائشة عند الترمذي (١): قالت: "كنت أنا وحفصة صائمتين" الحديث. وأما القياس فعلى الحج والعمرة النفلين حيث يجب قضاؤهما إذا أفسدا.
٢٤٥٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ قال: لما كان يوم الفتح - فتح مكة- جاءت فاطمة) بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فجلست عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأم هانئ عن يمينه) أي والحال أن أم هانئ جالسة عن يمينه، والكلام على خلاف مقتضى الظاهر, لأن الظاهر أن يقال: وأنا جالسة عن يمينه، أو جلست عن يمينه، فإما أن يحمل على التجريد، كأنها تحكي عن نفسها بذلك، أو أنَّ الراوي وضع كلامه مكان كلامها، فنقله بالمعنى.
(قالت) أي أم هانئ: (فجاءت الوليدة) أي الأمة، ولم أقف على تسميتها (بإناء فيه شراب) أي من ماء، فإنه المراد عند الإطلاق (فناولته) أي أعطت الجارية الإناء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فشرب) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (منه، ثم ناوله) أي الإناء (أم هانئ) إما لكونها عن اليمين، أو لسبقها بالإيمان، أو لكبر سنها (فشربت) أي أم هانئ (منه فقالت) أي أم هانئ: (يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت) الواو للحال (صائمة) فما الحكم فيه؟ وإنما لم تسأل قبل تناوله ترجيحًا لسؤره على الصوم، أو خوفًا عن فوت سؤره عليه السلام.